ج: المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1] متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر، لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[2]. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا[3] رواه البخاري. ولقوله ﷺ في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر: ولا قطعتم واديًا إلا وهمم معكم حبسهم العذر وفي لفظ: إلا شركوكم في الأجر قال الصحابة: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر[4] والأحاديث في هذا كثيرة[5].
ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا[3] رواه البخاري. ولقوله ﷺ في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر: ولا قطعتم واديًا إلا وهمم معكم حبسهم العذر وفي لفظ: إلا شركوكم في الأجر قال الصحابة: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر[4] والأحاديث في هذا كثيرة[5].
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (600) واللفظ له، ورواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (944).
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954).
- رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين برقم (18848)، والبخاري في (الجهاد والسير) برقم (2774) واللفظ له، وأبو داود في (الجنائز) برقم (2687).
- رواه البخاري في (المغازي) برقم (4071)، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534).
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/173).