الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم ما يجب على المرأة من التستر عند الأجانب، وأن عليها أن تحتجب عن الأجانب في جميع بدنها؛ لأنها عورة، أما المحارم فذكر العلماء أنه لا بأس أن تكشف للمحارم ما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والقدمين فلا محذور في ذلك.
وهكذا شعر الرأس والساعد ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به، والأولى بها الحرص على التستر إلا فيما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والقدمين، فإن هذا لا محذور فيه عند المحارم كالأخ والعم ونحو ذلك، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والمراد بذلك الزينة المعتادة المعروفة، والوجه من الزينة، واليد من الزينة، والقدم من الزينة، فهذه كلها لا بأس بها.
وهكذا الشعر على الصحيح لا بأس أن يراه محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك؛ لأن من العادة أن مثل هذا يظهر بين المحارم، فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي لها أن تكون حريصة على الستر مهما أمكن؛ لأن بعض المحارم لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصر، فكونها تستتر إلا الوجه واليدين والقدمين هذا هو الأولى والأحسن لها؛ احتياطاً وبعداً عن أسباب الشر.
وإلا فالمحرم يجوز له أن ينظر الشعر وينظر الساق والساعد كل هذا لا بأس به في حق المحرم على الصحيح، ولكن كونها تحتاط لنفسها ولا تبدي إلا الشيء الذي جرت العادة غالباً بكشفه، كالوجه والكفين والقدمين هذا هو الأحوط لها والأحسن لها؛ بعداً عن الشر وصيانةً لنفسها عن أسباب الخطر. نعم.
المقدم: هذه الرسالة بعث بها المواطن (ح. ن. م. ي).
الشيخ: قبل هذا نحب أن نقول للسائل عما يتعلق بالمرأة مع محارمها: إن لنا عودة في المقام هذا.. لنا عودة في حديث آخر إن شاء الله للتحقيق في الموضوع ونقل كلام العلماء في ذلك، حتى يكون السائل وغير السائل على بينة كاملة في ذلك، بالنسبة للمرأة والكشف لـمحارمها لنا عودة إن شاء الله في هذا للتحقيق في الموضوع وبيان كلام أهل العلم وبيان الصواب في ذلك على وجه أكمل مما تقدم.
المقدم: أحسنتم وبارك الله فيكم. نعم.
أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم ما يجب على المرأة من التستر عند الأجانب، وأن عليها أن تحتجب عن الأجانب في جميع بدنها؛ لأنها عورة، أما المحارم فذكر العلماء أنه لا بأس أن تكشف للمحارم ما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والقدمين فلا محذور في ذلك.
وهكذا شعر الرأس والساعد ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به، والأولى بها الحرص على التستر إلا فيما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والقدمين، فإن هذا لا محذور فيه عند المحارم كالأخ والعم ونحو ذلك، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والمراد بذلك الزينة المعتادة المعروفة، والوجه من الزينة، واليد من الزينة، والقدم من الزينة، فهذه كلها لا بأس بها.
وهكذا الشعر على الصحيح لا بأس أن يراه محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك؛ لأن من العادة أن مثل هذا يظهر بين المحارم، فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي لها أن تكون حريصة على الستر مهما أمكن؛ لأن بعض المحارم لا يرجى خيره ويخشى شره في هذا العصر، فكونها تستتر إلا الوجه واليدين والقدمين هذا هو الأولى والأحسن لها؛ احتياطاً وبعداً عن أسباب الشر.
وإلا فالمحرم يجوز له أن ينظر الشعر وينظر الساق والساعد كل هذا لا بأس به في حق المحرم على الصحيح، ولكن كونها تحتاط لنفسها ولا تبدي إلا الشيء الذي جرت العادة غالباً بكشفه، كالوجه والكفين والقدمين هذا هو الأحوط لها والأحسن لها؛ بعداً عن الشر وصيانةً لنفسها عن أسباب الخطر. نعم.
المقدم: هذه الرسالة بعث بها المواطن (ح. ن. م. ي).
الشيخ: قبل هذا نحب أن نقول للسائل عما يتعلق بالمرأة مع محارمها: إن لنا عودة في المقام هذا.. لنا عودة في حديث آخر إن شاء الله للتحقيق في الموضوع ونقل كلام العلماء في ذلك، حتى يكون السائل وغير السائل على بينة كاملة في ذلك، بالنسبة للمرأة والكشف لـمحارمها لنا عودة إن شاء الله في هذا للتحقيق في الموضوع وبيان كلام أهل العلم وبيان الصواب في ذلك على وجه أكمل مما تقدم.
المقدم: أحسنتم وبارك الله فيكم. نعم.