الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فصبغ اللحى والرأس بالسواد لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأهل السنن عن جابر أن النبي ﷺ قال في قصة أبي قحافة والد الصديق لما رأى لحيته ورأسه كالثغامة بياضاً قال: غيروا هذا الشيب بشيء، واجتنبوا السواد.
وفي حديث أنس عند أحمد: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وروى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد.
فهذه الأحاديث الثلاثة: حديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس ، كلها دالة على تحريم الصبغ بالسواد، وأنه لا يجوز صبغه، وفي حديث ابن عباس الوعيد في ذلك، وفي حديث جابر الأمر بتغيير الشيب وتجنيب السواد، والأمر للوجوب، هذا هو الأصل في الأوامر، قوله: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد هذا يدل على وجوب التغيير، لكن جاء ما يدل من فعل النبي ﷺ على أنه مستحب ومتأكد وليس بواجب التغيير؛ لأنه قد ورد بعض الأحيان قد ترك شيبه أبيض عليه الصلاة والسلام، وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل بعض الصحابة فدل على أن تغييره مستحب ومتأكد، لكن يكون بغير السواد، أما السواد فلم يأت ما يدل على الجواز، بل جاء ما يدل على التحريم، فتجنيب السواد الذي أمر به النبي ﷺ أمر واجب، يجب أن يجنب السواد، يعضده حديث أنس في الأمر بتجنب السواد، ثم يعضده الحديث الثالث حديث ابن عباس الذي في الوعيد أنه يكون في آخر الزمان قوم يخضبوا بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة هذا وعيد شديد.
فدل ذلك على وجوب ترك السواد الخالص، وأن التغيير يكون بالصفرة والحمرة ونحو ذلك، وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فدل على أن السنة مخالفتهم في صبغ الشيب، وقد صبغ النبي ﷺ بالحناء والكتم وهكذا الصديق وعمر، فالسنة التغيير وعدم تركه أبيض، هذا هو السنة، لكن يكون بالأحمر.. بالأصفر.. بالحناء والكتم لا بأس، لكن لا يكون أسود خالصاً، بل مخلوط أسود معه حمرة.. معه صفرة لا بأس، إنما المحرم أن يكون أسود خالصاً حالكاً.. أسود مرة، هذا هو المنكر، أما إذا كان فيه الحمرة وفيه السواد فلا بأس. نعم.
أما بعد:
فصبغ اللحى والرأس بالسواد لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأهل السنن عن جابر أن النبي ﷺ قال في قصة أبي قحافة والد الصديق لما رأى لحيته ورأسه كالثغامة بياضاً قال: غيروا هذا الشيب بشيء، واجتنبوا السواد.
وفي حديث أنس عند أحمد: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وروى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وهذا وعيد شديد.
فهذه الأحاديث الثلاثة: حديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس ، كلها دالة على تحريم الصبغ بالسواد، وأنه لا يجوز صبغه، وفي حديث ابن عباس الوعيد في ذلك، وفي حديث جابر الأمر بتغيير الشيب وتجنيب السواد، والأمر للوجوب، هذا هو الأصل في الأوامر، قوله: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد هذا يدل على وجوب التغيير، لكن جاء ما يدل من فعل النبي ﷺ على أنه مستحب ومتأكد وليس بواجب التغيير؛ لأنه قد ورد بعض الأحيان قد ترك شيبه أبيض عليه الصلاة والسلام، وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل بعض الصحابة فدل على أن تغييره مستحب ومتأكد، لكن يكون بغير السواد، أما السواد فلم يأت ما يدل على الجواز، بل جاء ما يدل على التحريم، فتجنيب السواد الذي أمر به النبي ﷺ أمر واجب، يجب أن يجنب السواد، يعضده حديث أنس في الأمر بتجنب السواد، ثم يعضده الحديث الثالث حديث ابن عباس الذي في الوعيد أنه يكون في آخر الزمان قوم يخضبوا بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة هذا وعيد شديد.
فدل ذلك على وجوب ترك السواد الخالص، وأن التغيير يكون بالصفرة والحمرة ونحو ذلك، وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فدل على أن السنة مخالفتهم في صبغ الشيب، وقد صبغ النبي ﷺ بالحناء والكتم وهكذا الصديق وعمر، فالسنة التغيير وعدم تركه أبيض، هذا هو السنة، لكن يكون بالأحمر.. بالأصفر.. بالحناء والكتم لا بأس، لكن لا يكون أسود خالصاً، بل مخلوط أسود معه حمرة.. معه صفرة لا بأس، إنما المحرم أن يكون أسود خالصاً حالكاً.. أسود مرة، هذا هو المنكر، أما إذا كان فيه الحمرة وفيه السواد فلا بأس. نعم.