ما الذي يُستثنى في أوقات النهي عن الصلاة؟

السؤال: فضيلة الشيخ! هذه الرسالة التي بين يدينا من المرسل فائز سعيد غرمان الشهري، من بني شهر تنومة، قرية آل علبة، يقول في رسالته: نرجو الاستفسار عما يلي:
إذا دخل الرجل في المسجد قبل أذان المغرب بشيء قليل، هل يجوز له أن يتسنن ركعتين قبل الأذان أو يجلس حتى يؤذن المؤذن، أم يقف واقف حتى يؤذن المؤذن، فإن البعض من الناس يقول: ما يجوز الركوع قبل أذان المغرب، والبعض من الناس يقول: لا يجوز الجلوس حتى تصلي ركعتين تحية للمسجد، نرجو الإفادة وفقكم الله؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رأى رجلاً جلس يوم الجمعة ولم يصل فأمره أن يقوم يصلي ركعتين، فهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين في حق من دخل المسجد. 
واختلف العلماء فيمن دخل في أوقات النهي؛ مثل بعد العصر، أو عند غروب الشمس، أو بعد صلاة الفجر، هل يصلي هاتين الركعتين أم يجلس؟ على قولين للعلماء، أصحهما وأرجحهما: أنه يصليهما، يصليهما ولو في وقت النهي؛ لأنهما من ذوات الأسباب، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أداءهما عند دخول المسجد، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو عند غروب الشمس فالأفضل أن يصليهما ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصلهما فلا حرج؛ لأنهما سنة نافلة وليست واجبة عند عامة أهل العلم، فهي سنة وليست واجبة، فإن جلس فلا حرج، وإن صلاهما فهو أفضل، عملاً بهذا الحديث الصحيح. 
أما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فهي عامة يستثنى منها تحية المسجد، ويستثنى منها ذوات الأسباب، مثل صلاة الطواف في مكة إذا طاف بعد العصر لا بأس يصلي بصلاة الطواف، ومثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، فالسنة أن يصلي المسلمون صلاة الكسوف بعد العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، فهذا هو الراجح، وإن جلس فلا حرج، ولا ينبغي في مثل هذا التنازع والمخالفة، بل ينبغي في هذا التسامح، فمن صلى فقد أحسن، ومن جلس فلا حرج عليه خروجاً من خلاف العلماء. نعم. 
فتاوى ذات صلة