ج: إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب "رب" أو رفعها في الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وهكذا نصب الرَّحْمَنِ أو رفعه ونحو ذلك، أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ إِيَّاكَ نَعْبُدُ بكسر الكاف، ومثل أن يقرأ أَنْعَمْتَ بكسر التاء أو ضمها، فإن قبل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في الصلاة وخارجها؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط، ويعلمه إذا جهل، ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص (57). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/98).