ج: إذا كانت قراءته للفاتحة سليمة ولم يخل بشيء منها على وجه يغير المعنى فلا حرج في إمامته، لأن قراءة ما زاد عليها ليست واجبة، أما إذا كانت حالته تخالف ذلك لم تجز إمامته إلا بمثله[1].
- من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/95).