ج: لا حرج في ذلك إذا كان العلو يسيرًا، لأن النبي ﷺ صلى على المنبر ثم نزل فسجد وقال بعد السلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق على صحته. وهكذا يجوز مطلقًا إذا كان معه بعض المأمومين، لأن الحاجة قد تدعو لذلك كثيرًا، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/95).