ج: الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول الله سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] وقوله : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] إلى أن قال سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [المؤمنون:9-11] ولقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إمامًا لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورًا، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه[1].
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إمامًا لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورًا، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/68)