يصلون جماعات بالمستشفى فهل تجزئهم عن الحضور إلى المسجد؟

السؤال:

تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد؟ أم يكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل فالذي لابد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه، أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها، أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملًا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح[1].

  1. نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1557) في 22 / 4 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/67)
فتاوى ذات صلة