اصطفاف النساء خلف الرجال في الصلاة

السؤال: يقول في سؤاله الثالث: إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة، فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة؟ علماً بأنهما منفردين. نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن، وفقكم الله؟ 

الجواب: إذا أراد أن يصلي بالمرأة فإنها تكون خلفه لا تكون في الصف، ولو كان زوجاً وزوجة، أو مع أمه، أو أخته، أو بنته، المشروع أنها تقف خلفه؛ ولهذا لما صلى النبي ﷺ بـأم سليم كانت أم سليم خلفهم، صلى بـأنس عن يمينه وأم سليم خلفهم أم أنس ، وهكذا لما صلى بـأنس والحسن بن ضمرة صارا خلفه صفاً وصارت أم سليم خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي ﷺ، فالسنة في موقف النساء خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه، بل تكون خلفه، هذه السنة، ولا يلزم ذلك أن يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحدها فلا بأس، لكن إذا أراد أن تصلي معه في التهجد في الليل، أو الفريضة، مثلاً مريض ما يستطيع يخرج للمسجد، أو فاتته الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس، أو التهجد لا بأس، يصلي بها لكن تكون خلفه لا معه. نعم.
فتاوى ذات صلة