الجواب: إذا صلى مع جماعة فلا وجه لانتقاله إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع الجماعة ثم جاءت جماعة أخرى فإنه يكمل مع الجماعة التي أحرم فيها، ولا نرى وجهاً لانتقاله إلى الجماعة الأخرى ما دام يصلي مع جماعة، أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جاءت جماعة أخرى تصلي، فإنه لا ينتقل إليها بل عليها أن تصلي مع الناس، فهذه الجماعة الأخيرة تصلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد؛ لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع، كونه تصلي جماعتان في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له، بل الواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصل صلوا معه، إذا لم يكن به مانع، أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع، كونه مثلاً كافراً لا تصح الصلاة خلفه، هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام ممن تصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعاً، ولا يتعدد في المسجد جماعات يعني في وقت واحد، لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم يصلون جماعة، قول بعض السلف إنهم يصلون فراداً قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنهم إذا جاءوا وقد صلى الناس يصلون جماعة لا فرادى، حرصاً على فضل الجماعة، وعملاً بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه ﷺ أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلان أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.
فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم.