ج: الصلاة والحالة هذه صحيحة، ولكن إذا كان المسجد بعيدًا لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم، أما إن كانوا يسمعون النداء من غير مكبر فإنه يجب عليهم الذهاب إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
فالواجب على كل مسلم أن يجيب النداء إذا كان يسمعه، لكن إذا كان لا يسمعه إلا من المكبر فإنه لا يلزمه الذهاب إلى المسجد، فإن ذهب فإن ذلك أفضل وأحسن[1].
فالواجب على كل مسلم أن يجيب النداء إذا كان يسمعه، لكن إذا كان لا يسمعه إلا من المكبر فإنه لا يلزمه الذهاب إلى المسجد، فإن ذهب فإن ذلك أفضل وأحسن[1].
- من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (63). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/52)