الجواب:
ليس لك ذلك، المشروع الخروج إلى الحِلّ، هذا الذي عليه عامَّة العلماء، وهو كالإجماع منهم، والقول بجواز هذا شاذٌّ لا يُعوَّل عليه، جواز الإحرام من الحرم قولٌ شاذٌّ لا وجهَ له، الصواب أنه يخرج إلى الحلِّ كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ لما طلبت منه العمرة أمرها أن تخرج إلى الحلِّ، أمر أخاها عبدالرحمن أن يخرج بها إلى الحلِّ، فأحرمت من التَّنعيم، وأما حديث ابن عباس: ومَن كان دون ذلك فمُهَلُّه من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، فهذا عامٌّ مخصوصٌ، يُراد به الحجّ دون العمرة، بدليل حديث عائشة، وحديث عائشة أخصّ، وهو مُتأخِّر أيضًا.