الجواب:
يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، تقديم الزكاة لا بأس به للمصلحة.
أما تسليمه للخادمة فهذا محلُّ نظرٍ: الخادمة قد يكفيها مُرتّبها، يعني: أجرها، وقد تكون غير مُستقيمة، قد تكون كاذبةً في دعواها: عندها أطفال، وعندها كذا، وعندها كذا؛ فالأولى التماس الفقيرات المعلومات المُتحقق فقرهنَّ وحاجتهنَّ، حتى يُعْطَين الزكاة، وهكذا الرجال المعروفون بالحاجة.
أما الخادمة فلعله يكفيها راتبها الذي تأخذه، فإنها تأكل وتشرب عند سيدها، وراتبها مجموعٌ لها، فلعله يكفيها، وفي إعطائها الزكاة خطرٌ، فينبغي ألا تُعطى الزكاة، اللهم إلا امرأة معروفة بالاستقامة والحاجة، وعندها أطفال كثيرون ضعاف، وراتبها قليلٌ، إذا عرف هذا عن يقينٍ، وأنها مسلمة صحيحة الإسلام؛ تُعطى، ولكن هذا قليلٌ في الخادمات؛ لأنها لا تُعرف إلا من قولها، تأتي من بلادٍ بعيدةٍ ولا يُعرف عنها إلا قولها.
فينبغي الاحتياط في هذا، وإذا أريد الصَّدقة عليها من غير الزكاة لا بأس، تُعطى من غير الزكاة زيادة صدقةٍ؛ لا بأس، أما الزكاة فيُحتاط لها حتى لا تُعطى إلا لمَن عُرف إسلامه واستقامته وصدقه في الحاجة.
أما الخادمة فلعله يكفيها راتبها الذي تأخذه، فإنها تأكل وتشرب عند سيدها، وراتبها مجموعٌ لها، فلعله يكفيها، وفي إعطائها الزكاة خطرٌ، فينبغي ألا تُعطى الزكاة، اللهم إلا امرأة معروفة بالاستقامة والحاجة، وعندها أطفال كثيرون ضعاف، وراتبها قليلٌ، إذا عرف هذا عن يقينٍ، وأنها مسلمة صحيحة الإسلام؛ تُعطى، ولكن هذا قليلٌ في الخادمات؛ لأنها لا تُعرف إلا من قولها، تأتي من بلادٍ بعيدةٍ ولا يُعرف عنها إلا قولها.
فينبغي الاحتياط في هذا، وإذا أريد الصَّدقة عليها من غير الزكاة لا بأس، تُعطى من غير الزكاة زيادة صدقةٍ؛ لا بأس، أما الزكاة فيُحتاط لها حتى لا تُعطى إلا لمَن عُرف إسلامه واستقامته وصدقه في الحاجة.