الجواب:
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة[1]، أخرجه مسلم في "صحيحه". فالمشروع لك إذا أُقيمت الصلاة وأنت في نافلةٍ أن تقطعها لهذا الحديث الشريف.
كما أن المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى، ليلًا ونهارًا؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، متفق على صحته. وفي روايةٍ صحيحةٍ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، خرَّجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيحٍ.
لكن لو أُقيمت الصلاة وهو في الركوع الأخير من النافلة أو في السجود الأخير فالأفضل إتمامها؛ لأنه لم يبقَ منها إلا أقل من ركعةٍ، وأقل الصلاة ركعة واحدة. والله ولي التوفيق[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9563)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (710)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1266).
- نشرت في المجلة العربية في جمادى الأولى 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 389).