ج: تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر، فإنها تُقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه قضوها مع صلاة الفجر لما ناموا عن الفجر في بعض أسفاره، ولأنه ﷺ أمر مَن فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس، ولأنه ﷺ رأى مَن يقضيها بعد صلاة الفجر فلم ينهه عن ذلك.
وهكذا راتبة الظهر: الأولى إذا فاتت أن تُقضى بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته قضاها بعد الصلاة. والله ولي التوفيق[1].
وهكذا راتبة الظهر: الأولى إذا فاتت أن تُقضى بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته قضاها بعد الصلاة. والله ولي التوفيق[1].
- سؤال موجَّه من سائلٍ من الرياض في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 384).