تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح

س: ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس، خصوصًا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليُصلي بهم التراويح؟

ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمعٌ من السلف، فإذا ساعدوه بشيءٍ غير محدد فلا حرج في ذلك.
أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها -إن شاء الله- ولو حدَّدوا له مساعدةً؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك، وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمعٌ من السلف رحمة الله عليهم.
وقد يستأنس لذلك بقوله ﷺ لعثمان بن أبي العاص : واتَّخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا[1]. وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى. والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقةٍ، وإذا ساعده الجماعة بما يُعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة[2].
  1. أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ذكر ذلك الحافظ في (البلوغ).
  2. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته، المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 351).
فتاوى ذات صلة