ج: ليس فيه حدّ محدود، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاثٍ كما في حديث عبدالله بن عمرو: لا يفقه مَن قرأه في أقل من ثلاثٍ[1].
فالأفضل أن يتحرَّى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد.
وينبغي أن يُكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاثٍ فحسن، وبعض السلف قال: إنه يُستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلةٍ، أو في كل يومٍ، كما ذكروا هذا عن الشافعي، وعن غيره.
ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل، وأن يطمئن في قراءته، وأن يُرتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو فقال: اقرأه في سبعٍ، هذا آخر ما أمره به، وقال: لا يفقه مَن قرأه في أقل من ثلاثٍ، ولم يقل: "إلا في رمضان"، فحمل بعضُ السلف هذا على غير رمضان محل نظر.
والأقرب -والله أعلم- أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن، ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاثٍ، هذا هو الذي ينبغي حسبما جاءت به السنة، ولو في رمضان[2].
فالأفضل أن يتحرَّى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد.
وينبغي أن يُكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاثٍ فحسن، وبعض السلف قال: إنه يُستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلةٍ، أو في كل يومٍ، كما ذكروا هذا عن الشافعي، وعن غيره.
ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل، وأن يطمئن في قراءته، وأن يُرتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو فقال: اقرأه في سبعٍ، هذا آخر ما أمره به، وقال: لا يفقه مَن قرأه في أقل من ثلاثٍ، ولم يقل: "إلا في رمضان"، فحمل بعضُ السلف هذا على غير رمضان محل نظر.
والأقرب -والله أعلم- أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن، ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاثٍ، هذا هو الذي ينبغي حسبما جاءت به السنة، ولو في رمضان[2].
- رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (1182) واللفظ له، والترمذي في (القراءات) برقم (2873) والإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (6546).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته، المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 350).