الجواب:
اختلف العلماءُ في هذا: منهم مَن أجاز ذلك، ومنهم مَن لم يُجز ذلك، والأقرب -والله أعلم- جواز ذلك إذا قرر الأطباءُ أنه لا خطرَ عليه، إذا قرر الطبيبُ المُختصُّ أنه لا خطر عليه، وأنه إذا أُخذ منه كلية تنفعه كليته الثانية ولا يضرُّه ذلك، وأنها تنفع لأخيه، تُطابق حاجة أخيه؛ لأنَّ بعض الشيء قد لا يُطابق، فإذا قرر الأطباءُ المُختصون ذلك ولا خطر عليه؛ فلا بأس.