صلاة من لا يعرف إلا الفاتحة

س: إن والدتي تصلي ولكنها لا تعرف الصلاة بصورة كاملة فهي تعرف الفاتحة فقط وعندما أعلمها تنسى بسرعة فهل صلاتها صحيحة؟

ج: نعم صلاتها صحيحة، وعليك وعلى إخوانك تعليمها والاستمرار في تعليمها في أوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها، والفاتحة مجزئة والحمد لله، إذا عرفت الفاتحة أجزأت وإذا تيسر معها بعض السور القصيرة مثل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وغيرها من السور القصيرة إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا خير عظيم، ومع الاستمرار والملاحظة تحفظ إن شاء الله، حتى الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته، إذا عجز عن تعلمها، وعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن ولو بعض الآيات، فإن عجز عن ذلك سبح الله وحمده وكبره وهلله في محل القراءة ثم كبر وركع لقوله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل: 20] وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقول النبي ﷺ للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن[1]، وقوله ﷺ للذي عجز عن القرآن قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[2].
ولا يجوز ترك الصلاة أبدًا، بل يجب أن يصلي المرء على حسب حاله، ولكن يلزمه أن يتعلم ويتقي الله في ذلك، ويلزم أولاد المرأة وأقاربها إذا كانوا يعلمون أن يعلموها ويوجهوها، وهكذا أولاد الرجل وأقاربه يعلمون أباهم إذا كان جاهلًا وهم يعلمون ويعلمون إخوتهم، وهكذا كل طالب علم يعلم الجاهل، وهكذا المؤمنون جميعًا يتعاونون على البر والتقوى كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2] وقال تعالى: وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ [العصر: 1-3].
فالواجب عليك أيتها السائلة أنت وإخوانك بأن تعلموها وتصبروا وتتصفوا بالحلم والكلام الطيب لا بالنهر ولا بالغلظة، ولكن بالأسلوب الحسن في أوقات مناسبة ليلا أو نهارا حتى تتعلم، مع الاستمرار الدائم، وهكذا عماتكم وخالاتكم أحسنوا إلى الجميع، هذه الدنيا دار العمل، ودار التعليم، ودار التعاون، ودار التكليف، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق[3].
  1. رواه البخاري في (الأذان) برقم (715)، ومسلم في (الصلاة) برقم (602) واللفظ متفق عليه.
  2. رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (700) واللفظ له، وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18322).
  3. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (9). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/230).
فتاوى ذات صلة