ج: الحديث المذكور صحيح، أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن رافع بن خديج ، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضًا حديث: الصلاة لوقتها وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي ﷺ يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع.
وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية.
ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي ﷺ: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
والله ولي التوفيق[1].
وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية.
ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي ﷺ: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 392).