الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا تمَّ الاتفاقُ بينه وبين صاحب السيارة على ثمنٍ وقال له: العربون ألف ريـال، وأمهلني ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام حتى أُشاور وأنظر، فإن جئتُك وأخذتُها؛ سلَّمتُ باقي الثمن، وإلا فالعربون لك، هذا فيه خلافٌ بين أهل العلم، والصواب أنه يصحُّ، ويكون له العربون؛ لأنه عطله.
أما من دون ذلك فلا يصحُّ العربون، فهو من الثمن، شرى وإلا يرده عليه، إلا إذا اتفقا على هذا؛ إذا اتفقا وقال: أمهلني أيامًا أنظر في أمري وأستخير الله، فإن جئتُك واشتريتُ فهو من الثمن، وإلا فهو لك؛ فلا بأس، المسلمون على شروطهم.