ج: الأفضل: أن يقال ذلك في الأذان الأخير الذي هو الثاني: الذي يقال بعد طلوع الفجر، كما جاء في حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام النبي ﷺ لصلاة الفجر ثم أدى سنة الفجر، ثم خرج للناس، فهذا يقال في الأذان الأخير؛ لأنه هو محل الإيقاظ الواجب، أما الأول فهو للتنبيه لإنهاء التهجد، وإيقاظ النائم، وصلاة الوتر، ونحو ذلك[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1547) بتاريخ 11 / 2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 344).