ج: لا حرج في ذلك، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر، حتى لا يشتبه الأمر على الناس.
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة، حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب. والدليل على ذلك: قوله ﷺ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم متفق على صحته، وقول أنس : (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، أن يقول: الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني بإسناد صحيح، ولأنه ﷺ أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول للصبح، والمراد به: الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي بالأول؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني.
كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله، ودل على ذلك أيضا قوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاء.
وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر: إن بلالًا يؤذن بليل فالمقصود منه: التنبيه لهم على قرب الفجر، فلا يشرع فيه أن يقول: (الصلاة خير من النوم)؛ لعدم دخول وقت الصلاة، ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس، فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر.
والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم[1].
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة، حتى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجب الصلاة ويمنع الصائم من تناول الطعام والشراب. والدليل على ذلك: قوله ﷺ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم متفق على صحته، وقول أنس : (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، أن يقول: الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني بإسناد صحيح، ولأنه ﷺ أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وجاء في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول للصبح، والمراد به: الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي بالأول؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني.
كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله، ودل على ذلك أيضا قوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاء.
وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر: إن بلالًا يؤذن بليل فالمقصود منه: التنبيه لهم على قرب الفجر، فلا يشرع فيه أن يقول: (الصلاة خير من النوم)؛ لعدم دخول وقت الصلاة، ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس، فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر.
والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم[1].
- صدر الجواب من مكتب سماحته ثم قرئ عليه ثانية في 4 / 4 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 341).