ج: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئًا، بل حكمه حكم البول.
أما إن كان دمًا صريحا فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها -وهي من أصحاب النبي ﷺ- أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (933) بتاريخ 10 / 6 / 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 44-45، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 214).