ج: نعم، يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت، وصلت وصامت، وحلت لزوجها.
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه، رحمه الله ورضي عنه، ولا دليل عليه.
والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يومًا، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح: أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة[1].
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه، وهو اجتهاد منه، رحمه الله ورضي عنه، ولا دليل عليه.
والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يومًا، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح: أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (953) بتاريخ 9 / 11 / 1404هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 43-44، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 211).