إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها، والحمد لله[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1445) بتاريخ 7 / 1 / 1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 142).