ج: إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن مثل هذا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا متفق على صحته.
أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقينًا، فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة[1].
أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقينًا، فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) وتاريخ 7 / 6 / 1403هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 88، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 126).