حكم منح مكافأة للمعلم والمتعلم في تحفيظ القرآن

السؤال:

لا ريب أن الواجبات الحتمية على من تعلم القرآن أن يعلمه للمسلمين، ولأبنائهم، وذلك من تلاوة وتعليم لأحكامه. 

والسؤال: هل يجوز شرعًا أن ينال المعلم أجرًا من بيت مال المسلمين على تعلمه؟ وهل يجوز للمعلم أن يأخذ هدية من الطالب باعتباره قدوة له؟ 

الجواب:

التعليم من أهم المهمات، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتعليم كتاب الله من أفضل القربات، ومن أفضل الطاعات، المقصود من ذلك العمل به والأخذ بما فيه والاستقامة عليه، فتعليمه من أفضل القربات، ومن أفضل الطاعات. 

ويتعين -إذا لم يتبرع به الناس- يتعين على ولاة الأمور أن يعينوا معلمين يعلمون الناس في مدارسهم وفي مساجدهم حتى يتعلمه من لا يعلم، وعلى من علم وتعلم أن يعمل بمقتضى علمه بهذا الكتاب العظيم، إذ أن المقصود من إنزاله هو العمل به والدعوة إليه والاستقامة على ما أرشد إليه. 

ولا بأس أن يأخذ المعلم أجرا على ذلك لأنه قد يتفرغ لهذا الشيء وقد ينقطع عن الأسباب، فلا مانع أن يعطى أجرا في أصح قولي العلماء لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري في الصحيح، ولا مانع أن يعطى الطالب أيضا مساعدة شهرية أو سنوية أو مقطوعة ليتفرغ للتعلم وليستقيم على التعلم، لا بأس بهذا كله لأن هذا من التشجيع على تعليم كتاب الله وعلى تعلم كتاب الله.

فتاوى ذات صلة