حكم من عليه صيام كفارة شهرين متتابعين وأفطر خلالهما لعذر

السؤال:

توفي لي طفل، وأمرت بصيام شهرين، وقد صمت منهما شهرًا، وثلاثة أيام، وتبقى سبع وعشرون يومًا، وبعد ذلك حملت، وأصبت ... وأمراض أخرى ولم أستطع الصيام بعد ذلك، فما الحكم؟

الجواب:

إذا كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين، ثم عرض له مرض، أو عرض للمرأة حيض؛ فإنه يفطر بسبب المرض، أو تفطر بسبب الحيض، ثم تكمل بعد زوال المرض، أو زوال الحيض، حين تستطيع الصيام، فإنها تكمل الصيام الذي عليها؛ لأن المرض عذر، والحيض عذر، فإذا أصاب الإنسان مرض منعه من الصيام في صيام شهرين متتابعين، كفارة القتل، أو كفارة الظهار، أو كفارة الوطء في رمضان؛ فإنه يكمل بعد زوال العذر.

فتاوى ذات صلة