الجواب:
لا بد أولًا من ضبط الرضاع، وأن يكون خمس أو أكثر، فإذا شكت المرضعة؛ فلا عبرة بقولها، إذا شكت ما تدري هل هي ثلاث أو ثنتين أو أربع أو خمس ما يكون كلامها معتبرًا، ولا يثبت الرضاع مع الشك، فلا بد مثل ما جاء في حديث عائشة لا بد من خمس معلومات في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين.
ثم لا يقبل قولها ولا قول غيرها إلا إذا كانت عدل، إذا كانت المرأة عدلة، معروفة بالثقة، ما هي بكذوب ولا فاسقة، أما إذا كانت كذوب أو معروفة بالفسق؛ فلا يقبل قولها، سواء كانت مرضعة، أو غير مرضعة.