الجواب:
إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع من زوجة جدك أرضعتك؛ تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لبناته -إذا كان الرضاع مثبوتًا- أرضعتك زوجة جدك خمس رضعات، أو أكثر في الأيام التي قلت، فأنت تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لأولادها الذكور والإناث، لا يصلح.