رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته الثالثة؟

السؤال:

أنا شاب، ولي جد من أبي، وعنده ثلاث نسوة إحداهن أم أبي، والثانية أرضعتني أربعة مرات أو خمسة، والثالثة منهم أتت لها بنت على جدي، وتصبح عمتي أخت أبي، وعمتي هذه تزوجت وأنجبت بنتًا، فهل يصح لي الزواج بهذه البنت، أي بنت عمتي؟

الجواب:

إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع من زوجة جدك أرضعتك؛ تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لبناته -إذا كان الرضاع مثبوتًا- أرضعتك زوجة جدك خمس رضعات، أو أكثر في الأيام التي قلت، فأنت تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لأولادها الذكور والإناث، لا يصلح. 

فتاوى ذات صلة