حكم قطع الصلاة للضرورة

السؤال:

الحكم في قطع الصلاة بالنسبة للكل، سواء كانت امرأة، أو رجلًا؟

الجواب:

إذا دعت الحاجة نعم، إذا دعت الحاجة من قتل إنسان، أو موت إنسان في خطر، أو حريق، أو أشباهه أشياء -يعني مهمة- يخشى من وقوعها؛ فلا بأس أن يقطع ليستبرء الحاجة، ويعرف الأمر، ثم يعود إلى الصلاة. 

فتاوى ذات صلة