حكم الرضاع ممن انقطع لبنها، والزواج من ابنة العم

السؤال:

حضنتني جدتي، وأنا ابن أربعة شهور، تغذيني على حليب صناعي، وإذا بكيت؛ تعطيني ثديها لإسكاتي وتهدأتي، مع العلم أنها كبيرة، عمرها ستون عامًا، ولا يوجد فيها حليب، وزوجها جدي متوفي قبل عشرين سنة، السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي شقيق والدي؟

الجواب:

نعم، إذا كانت الجدة ما درت عليك، إنما تسقيك من الحليب الصناعي، ولكن تعطيك ثديها للتلهية والتسلية فقط، ولا درت -ما درت- عليك لبنًا حليبًا؛ ما يضر، ما في شيء، لا بأس.

أما لو درت عليك -ولو أنها كبيرة- لو درت حتى أرضعتك رضاعًا كاملاً، خمس مرات أو أكثر؛ تكون أمًا لك -إذا كانت أم أبيك- تكون أما لك، وتكون أخًا لأبيك، وأخًا لأعمامك وعمًا لأولادهم، أما ما دام ما درت، ولكنها تشغلك بثديها، تلهيك وهي ما درت؛ ما يضر. 

فتاوى ذات صلة