حكم إجابة دعوة تارك الصلاة للوليمة

السؤال:

إذا دعاني إلى وليمة تارك صلاة، هل أذهب إليه، أم لا؟ وهل تارك الصلاة تؤكل ذبيحته؟ 

الجواب:

إذا دعاك من هو معروف عندك بأنه يترك الصلاة؛ لا تجاب دعوته، يجب ألا تجاب دعوته، وعلى من عرف حاله أن ينصحه وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن تاب؛ فالحمد لله، وإن لم يتب؛ وجب رفع أمره إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة إذا استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى المحكمة إن استطاعت أن تقوم بشيء، أو إلى أمير البلد الذي فيه هذا التارك للصلاة، ولا يجوز تركه، بل يجب الإنكار عليه، فأولًا يبدأ بالنصيحة، والتوجيه، وأمره بالمعروف، وتحذيره من مغبة عمله السيئ، وبيان أن هذا من الكفر -نسأل الله العافية-. 

قول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة وروى مسلم في الصحيح، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فجعل الفارق بينه وبين الكفار والمشركين ترك الصلاة. 

فالمقصود: أن ترك الصلاة موجب للكفر الأكبر في أصح قولي أهل العلم، وقال آخرون من أهل العلم: إنه كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وأنه لا يكون كفرًا أكبر، ولكن يكون قد أتى ذنبًا عظيمًا، ونوعًا من الكفر أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من كذا وكذا، ولكن لا يكون كفرًا أكبر، والصحيح: أنه كفر أكبر إذا تعمد ذلك، وهو مما يعرف الأحكام الشرعية ... الصلاة، أما إذا كان جاهلًا بعيدًا عن المسلمين في غابات أفريقيا، أو في غابات أمريكا، في محلات بعيدة عن المسلمين، لا يعرف؛ يبين له، فإذا بين له وأصر؛ كفر.  

وأما إذا تركها عن سهو، أو عن نوم؛ هذا عليه القضاء، والمبادرة بالقضاء؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.  

أما من يتعمد تركها، فالواجب هجره عند المسلمين، يجب على المسلمين أن يهجروهن وأن ينكروا عليه، وألا يزوروه، وألا يعودوه إذا مرض، وألا يجيبوا دعوته للوليمة، وألا يدعوه إلى وليمة، وألا يجالسوه، بل يجب إبعاده كالجرباء تبعد عن الإبلن حتى يهديه الله، ويمن عليه بالتوبة، أو يقام عليه حد ذلك، وحده القتل، حده إن لم يتب القتل، قال الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] فدل على إن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله.

وقال ﷺ: إني نهيت عن قتل المصلين فدل على أن من لم يصل؛ لم ينه عن قتله، بل يؤمر بقتله، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قُتل كافرًا على الصحيح، وقال آخرون: يقتل عاصيًا ذميمًا آثما، لكن لا يرتقي إلى الكفر الأكبر.

والصواب: الأول، أنه كفر أكبر -والعياذ بالله-.  

السؤال: ولا تؤكل ذبيحته؟

الجواب: ولا تؤكل ذبيحته نعم؛ لأنه كافر. 

فتاوى ذات صلة