حكم نظر المرأة إلى الرجل

السؤال:

نظر المرأة إلى الرجل؟ 

الجواب:

مثل ما قال الله -جل وعلا-: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:31] مثل الرجل، عليها أن تغض، وعليه أن يغض، والنظر العارض لا يضر، النظر العارض الذي ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر إلى الرجال في طريقها، أو في المصلى، في المسجد، إذا صلت مع الناس هذا نظر عارض لا يضر، أما النظر الذي يكون معه الشهوة، أو معه الفتنة؛ فلا يجوز. 

فتاوى ذات صلة