الجواب:
الفتوى الرسمية وغيرها غير مُلزمة، الملزم: قال الله، قال رسوله، فإذا أفتى المفتي أو العالم بما يُخالف الشرع لا تلزم فتواه، المعول على: قال الله، وقال رسوله: الكتاب والسُّنة.
أما فتوى الناس فقد تُخطئ، وقد تُصيب، سواء كان مُفتيًا رسميًّا أو غيرها، سواء كان مدرسًا أو غير مُدرسٍ، تُعرض الفتاوى على الكتاب والسُّنة، فما وافقهما قُبِل، وما خالفهما رُدَّ على قائله كائنًا من كان.[1]