ما حكم الوضوء لكل صلاة؟

السؤال:

هل الوضوء لكل صلاةٍ سُنَّة خاصة بالنبي ﷺ أم له ولمن شاء؟

الجواب:

سُنة للجميع، توضأ للظهر وضوءًا، وللعصر وضوءًا، فلو كان طاهرًا أفضل، وإن صلَّى بطهارته الأولى: أن يتوضأ للعصر، وصلَّى بها المغرب، وتوضأ للمغرب وصلَّى بها العشاء، فلا بأس بذلك، لا حرج، والحمد لله، النبي ﷺ في يوم الفتح صلَّى عدة صلوات بوضوءٍ واحدٍ؛ ليُبين للناس أنه لا حرج.[1]

  1. فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
فتاوى ذات صلة