هل يُغسل من مات حريقًا؟

السؤال:

الذي أصابه الحريق، مات بالحريق؟

الجواب:

يُغسّل إذا تيسر، وإلا يُيَمَّم، إذا تمكَّنوا من تغسيل الحريق وإلا يُيَمَّم؛ لأنه قد يُذهب الماءُ أجزاءً منه بغسله؛ لكونه احترق، لكن إذا تيسر أن يُغسَّل والحرق ما يمنع غسله لا بأس، وإلا يُيَمَّم، إذا كان الحريقُ قطعه وأحرقه يُيَمَّم.[1]

  1. 07 من قوله: (والثالث: إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا)
فتاوى ذات صلة