هل يُغسل الشهيد ويُكفّن؟

السؤال:

الشهيد يُكفَّن؟

الجواب:

يُدفن في ثيابه، لا يُغسّل، ولا يُكفن، يُدفن في ثيابه، شهيد المعركة في سبيل الله، كما فعل الرسول في شُهداء أُحد، أمرهم أن يُدفنوا في ثيابهم، ولم يُغسلوا، ولم يُصلَّ عليهم، شهداء: بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران:169].

س: الشهيد إذا أُصيب بأرض المعركة ولكن لم يمت إلا خارج أرض المعركة؟

ج: يُغسّل، إذا نُقل حيًّا ثم مات بعد ذلك يُغسّل.

س: هل يشترط أن يكون مقتولًا ظلمًا في التغسيل؟

ج: يُغسّل ولو أنه مقتول ظلمًا، والمقتول حدًّا يُغسل على كل حالٍ، ما في شك، إذا قُتل حدًّا يُغسّل: كالمرجوم، الزاني المحصن يُرجم ويُغسل.

س: الدليل لمَن استثنى المظلوم، وجه الدلالة؟

ج: يُلحق بالشهداء، يعني أنه شهيد، وكون تسميته شهيدًا ما يلزم منه، حتى مَن مات بالبطن يُسمَّى: شهيدًا، ما يُغسل؟! المطعون والمبطون شُهداء ويُغسَّلون، تسميته: شهيدًا لا تمنع من تغسيله، فإن الشهادة أمرها عام واسع، لكن شهيد المعركة خاصَّةً هو الذي لا يُغسّل للنصِّ فيه، وأما الشهداء الآخرون فيُغسّلون: المقتول ظلمًا، والمقتول بالبطن، أنواع الشهادة: المبطون شهيد، وصاحب الهدم والغرق يُغسَّلون.[1]

  1. 07 من قوله: (والثالث: إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا)
فتاوى ذات صلة