هل يلزم نطقُ الشَّهادتين ممن استهزأ بالدين ثم تاب؟

السؤال:

هل مَن استهزأ بشيءٍ من شرائع الإسلام ثم تاب، هل يلزمه أن ينطق بالشَّهادتين؟

الجواب:

إذا تاب ورجع الحمد لله، التوبة تجبّ ما قبلها، إذا تاب يكفي، وبعض الفقهاء يُجيز أن ينطق الشَّهادة، والشهادة ما أنكرها، لكن إذا قال: "الصلاة ليست واجبةً" ثم تاب؛ تاب الله عليه، أو قال: "الصوم ليس بواجبٍ" ثم تاب؛ تاب الله عليه، ويكفي.[1]

  1. شرح كتاب كشف الشبهات 3
فتاوى ذات صلة