ما حكم من شكّ هل قرأ الفاتحة في صلاته أم لا؟

السؤال:

في بعض الأحيان أنصت لقراءة الإمام، ويُصيبني شكّ: هل قرأت الفاتحة أم لا؟ وبعض الأحيان لا أقرؤها وأقول: هذا من وسواس الشيطان، فما حكم فعلي السَّابق؟

الجواب:

الأصل أنه قرأها ما دام خلف الإمام، ويترك الوسواس، ويجتهد في قراءتها ويحرص، ويترك الوساوس؛ لأنَّ الشيطان حريص على إفساد صلاة بني آدم.

س: في الصلاة الجهرية لو ما قرأتها؟

ج: مثلما يشك: هل قال: سبحان ربي العظيم؟ هل قال: سبحان ربي الأعلى؟ هل قرأ التَّحيات؟ الشيطان يُوسوس عليه، ويلعب عليه.

س: يتحملها الإمام؟

ج: إذا كان جاهلًا المأموم أو ناسيًا أو ما جاء إلا والإمام في الركوع أو عند الركوع، فيتحملها.

س: لو ما قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟

ج: يلزمه، لا يتعمد تركها إلا إذا كان جاهلاً يتحملها الإمام.

س: إذا لم يستطع أن يقرأها؟

ج: لا يلزمه أن يقرأها، ولو قرأها الإمامُ، ولو ما علمها.

س: وإذا لم يقرأها؟

إنسان جاهل ما عليه شيء، وإن كان ناسيًا ما عليه شيء، وإن كان يتعمّد ويعلم الحكم الشرعي ويترك؛ تبطل صلاته على الصحيح.[1]

  1. شرح كتاب كشف الشبهات 2
فتاوى ذات صلة