ما حكم صلاة النافلة أربعًا بسلامٍ واحدٍ؟

السؤال:

إمام يُصلي بالناس التراويح، وقام للثالثة، وسبَّحوا خلفه، لكنه قام وأتى برابعةٍ ثم سلَّم، ولم يسجد سجود سهو، قال: هذه نافلة، ولا يضركم كوننا صلينا أربعًا بسلامٍ واحدٍ.

مع أنه ابتداءً ما عوّد الجماعة، ولا نوّى من أول الصَّلاة؟

الجواب:

هذا قول بعض الفقهاء؛ يقولون: تمم رابعةً، لكن السُّنة مثلما قال ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، أما إذا قام إلى ثالثةٍ وسبَّحوا به يجلس ويسجد للسَّهو، هذا هو السُّنة، وأما إذا كمَّل أربعًا فهو قول بعض أهل العلم، وهو قول مرجوح، لكن الأمر سهل إن شاء الله.

س: طيب، النية، الآن هم ابتدأوا الصلاة على أنها ركعتان؟

ج: السُّنة أنه قام ونبَّهوه يعود، أو تنبه يعود، ويسجد للسهو، يقرأ التَّحيات ويُكمل، ثم يسجد للسهو، هذا هو المعتمد، وهو الذي دلَّت عليه الأحاديث: صلاة الليل مثنى مثنى، لكن لو كمَّل أربعًا ما نقول: بطلت، فيه خلاف بين أهل العلم كبير.

س: ولو بدأ بالفاتحة؟

ج: ولو بدأ بالفاتحة يعود ويجلس، مثل: لو قام إلى ثالثةٍ في الفجر، أو في الجمعة، ولو بدأ بالفاتحة يعود ويجلس إذا نبَّهوه.

س: عمله هذا ما يُنكر عليه؟

ج: يُعلَّم السُّنة.[1]

  1. شرح كتاب كشف الشبهات 1
فتاوى ذات صلة