هل ورد التنويع في صفة صلاة الكسوف؟

السؤال:

من قال أنها تنوّعت صفة صلاة الكسوف للحاجة، مع أن النبي ﷺ لم يفعلها إلا مرة واحدة؟

الجواب:

من قال هذا قال: لعلها وقعت مرات، وفي هذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين، وقراءتين؛ لأن المشهور أنه ﷺ ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، ولهذا حكم البخاري وجماعة على ما أن ما زاد على ركوعين وقراءتين غلط ووهم من بعض الرواة، وهذا هو الأرجح؛ لأن الكسوف لم يتعدد في النهار من النصوص، إنما جاء في قصة إبراهيم حينما كسفت الشمس، فلا يقال بالتعدد إلا بدليل، وإن كان الأغلب أنه قد يتعدد؛ لأنها مدة عشر سنين في المدينة، لكن الذي رووا الكسوف كلهم قالوا: يوم مات إبراهيم، فالأظهر قول البخاري - رحمه الله -، وجماعة أن الأوْلى أن تكون الصلاة بقراءتين، وركوعين، وسجدتين.[1]

  1. 04 من قوله: (ثم الإسناد وهو الطريق لموصلة إلى المتن)
فتاوى ذات صلة