حكم قضاء الصلاة للمجنون والمُغْمى عليه

السؤال:

المجنون والمُغمى عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت هل يقضون الصلاة؟

الجواب:

المجنون لا، ما هو مُكلَّف، إن صار مجنونًا قبل دخول الوقت رُفع عنه التكليف، أما النائم يقضي، والمُغمَى عليه يشبه النائم، إذا أفاق يقضي في اليوم أو اليومين أو الثلاث، كما رُوي عن عمار بن ياسر  وجماعة، وقال بعض أهل العلم: إن أُغمي يومًا كاملًا فلا قضاء، وإن كان أقل من يوم يقضي، والأقرب -والله أعلم- أنه يشبه النائم، إذا كان يوم أو يومين أو ثلاث يقضي، وإن كان أكثر لا يقضي.[1]

  1. 06 من قوله: (وسئل عن دعاء الاستخارة هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟)
فتاوى ذات صلة