هل للمُحرِم أن يغطي وجهه؟

السؤال:

هل يجوز أن يُخمر (يغطي) المُحرمُ وجهه؟

الجواب:

الصواب: لا يُخمر؛ لأنَّ في الحديث الصحيح في قصة الذي وقصته راحلته قال ﷺ: وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

س: ما ورد عن سلمان أنَّ الرسول كان يُخمر وجهه؟

ج: يُروى عن عثمان، ولكن الحديث الصحيح يدل على المنع.

س: لكن عن النبي ﷺ ما جاء من حديث سلمان؟

ج: ما أعرفه، إنما جاء من حديث عثمان.

س: مَن فعله يعني؟

ج: من فعل عثمان، نعم.[1]

  1. 09 من قوله: (بَاب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا)
فتاوى ذات صلة