الجواب:
تبدأ بالحيضة التي بعدها، إذا قيل بوقوعه تبدأ بالحيضة التي بعدها، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تُحسب، لكن الصحيح أن الطلاق إذا كان في الحيض لا يقع، إذا كان الزوج يعرف ذلك ويعلم ذلك، والزوجة كذلك، إذا كانا صادقين، كلهم يعلمون ذلك أنه في الحيض: الصواب أنه لا يقع، إلا إذا حكم به حاكم، إذا قضى به قاضٍ فالأكثرون يوقعونه، إذا حكم به الحاكم نفذ، وإلا فالأصل أنه لا يقع؛ لأن النبي ﷺ أنكر على عبدالله بن عمر لما طلق في الحيض غضب عليه وأنكر وأمره أن يرد الزوجة وقال: أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت في الطهر قبل أن يمسها، هذا هو المشروع، والله قال: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] لعدتهن إذا كن طاهرات من غير جماع، هذا طلاق العدة، أن يكون على طُهر ليس فيه جماع، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1].
س: وما تحسب طلقة؟
ج: على الصحيح، إلا إذا حكم بها قاضٍ، حكم بها حاكم، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، عند الأكثر.[1]