الجواب:
ظاهر الحديث أنهم يدخلون مع الإمام، إذا جاؤوا وهو لم يُسلم يدخلون معه، وإذا سلَّم قاموا وقضوا؛ لأنه ﷺ قال: ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا، ولم يستثنِ شيئًا، فالأفضل والسُّنة دخولهم معه ولو كان في التشهد الأخير، أو في السجدة الأخيرة، لكن لو صلّوا جماعةً وحدهم أجزأت وصحَّت، ولكن المشروع لهم الأخذ بالعموم، وأن يدخلوا مع الإمام؛ لقوله: وما أدركتُم فصلُّوا.
والنبي ﷺ لما تخلَّف ذات مرةٍ في غزوة تبوك، تخلَّف عن صلاة الصبح في حاجةٍ له وتأخَّر عن وقته المعتاد؛ قدَّم الصحابةُ عبدالرحمن بن عوف وصلَّى بهم صلاة الفجر، فلما جاء النبيُّ ﷺ إذا هم قد صلّوا ركعةً، فدخل معهم هو والمغيرة، فلما سلَّم عبدُالرحمن قام النبيُّ ﷺ والمغيرةُ وقضيا ركعتهما، ولم ينفردا، ولم يُؤخّر الإمام، بل أشار إليه أن يمضي في صلاته حتى كملها، وقال: أصبتُم، فدلَّ ذلك على أنَّ الإمام إذا تأخَّر عن وقته المعتاد يُقدّم المؤذنُ مَن يُصلي بالناس من أهل الخير، وإذا جاء الإمامُ صلَّى مع الناس.