ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟

السؤال:

سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنتُ أُصلي خلف الإمام فهل أقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟

الجواب:

يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ثم تُنصت؛ لقول النبيِّ ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بها، فإذا كنتَ خلف إمامك اقرأها ثم أنصت.

فتاوى ذات صلة