الجواب:
أما المُخدرة فلا بأس؛ المُفترة والبنج لا بأس بها.
أما المُسكرة التي تحصل بها النشوة والسكر فلا يجوز، فالرسول ﷺ قال: كل مُسْكِر خمر، وكل مُسكر حرام، وقال: إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم، وسأله رجلٌ فقال: يا رسول الله، أصنع الخمر للدواء، فقال: إنها ليست بدواء، ولكنها داء رواه مسلم في "الصحيح".
فإذا عرف أنه مُسكر فلا يجوز التَّداوي به، أما كونه مُفترًا ويمنع الألم كالبنج فلا بأس؛ لأنَّ هذا يُؤخذ لدفع الآلام ورفعها، وهذا لا بأس به، فهو ينفع المريض.
أما كونه يُسكره ويتغيَّر عقله به ويهذي ويتكلم بما لا ينبغي كسائر المُسكرات؛ فلا.